ملكية "حق الملكية بوجه عام
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد ابتداء بغير سند، أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد عليه.
أن دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه، ويتناول البحث فيها حتمًا أساس الحق المدعى به ومشروعيته.
أن الأصل هو خلوص المكان لمالكه ومن يخلفه.
أنه يجب على المدعي - إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان - أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعيًا خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء.
أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد ابتداء بغير سند، أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد عليه.
أن دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه، ويتناول البحث فيها حتمًا أساس الحق المدعى به ومشروعيته.
أن الأصل هو خلوص المكان لمالكه ومن يخلفه.
أنه يجب على المدعي - إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان - أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعيًا خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء.
أنه لما كان حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم، مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم فيكون للمالك أن يتوس...
أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً في تنفيذ الالتزام الأصلي
أنه يستوى أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم.
إذ كان البيَّن الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب رد المطحن المستولى عليه موضوع الدعوى والتعويض عن ملكيتهم له بالميراث عن مورثهم/ ... وبأن ملكيته له قد نزعت غصباً، مما يستتبع أن يكون لهم الحق في ردها والتعويض عنها، فإنها تكون بهذه المثابة دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم، وإذا خالف الحكم المطعون في...
أنه لما كان حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم، مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم فيكون للمالك أن يتوس...
– أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً في تنفيذ الالتزام الأصلي.
أنه يستوى أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم
إذ كان البيَّن الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب رد المطحن المستولى عليه موضوع الدعوى والتعويض عن ملكيتهم له بالميراث عن مورثهم/ ... وبأن ملكيته له قد نزعت غصباً، مما يستتبع أن يكون لهم الحق في ردها والتعويض عنها، فإنها تكون بهذه المثابة دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم، وإذا خالف الحكم المطعون في...
أن البين من استقراء المادتين ۱۱ ، ۱۲ من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما، أولها أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معا...
أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم؛ إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال، أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه؛ بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقاً...
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - على نحو ما حصله الحكم الابتدائي - أنه قد تم نزع ملكية أطيان التداعي للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ - المنطبق على واقعة النزاع - مما يكون معه الاستيلاء عليها قد تم غصباً وليس نزعاً للملكية، وتكون الدعوى في حق...
أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه، فإذا دفع الخصم دعوى الريع بأنه تملك العقار الشائع أو نفى ملكية خصمه للعقار، تعين على المحكمة أن تفصل فيه لدخوله في صميم الدعوى؛ لأن الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف على التحقق من سلامة أو...
أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومُنتجاته ومُلحقاته، مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعًا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد
أنه لما كان حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية، وأنه حق استئثاري مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم.
أن دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق (حق الملكية) والوسيلة التي يستأدي بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم.
أن قيام الحكومة بالاستيلاء على عقار جبرًا من صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر غصبًا وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار إلى الحكومة، بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء، ويكون للمالك أن يتوصل بهذه الدعوى (دعوى الاستحقاق) لاسترداد ملكه من غاصبه...
أن مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد عن طريق التعويض في حالة تعذر الرد العيني؛ ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يُستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن العقار محل الغصب لا تسقط بالتقادم،...