شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30123 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "الطعن في الحكم: ترك وانتهاء خصومة الطعن والتنازل عنه". دعوى "المسائل التى تعترض سير الخصومة: ترك الخصومة" "مصروفات الدعوى". محاماة "أتعاب المحاماة: استحقاقها". نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقض: ترك الخصومة فى الطعن" "الحكم في الطعن: أتعاب المحاماة".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعنة قدم إقرار مؤرخ ../3/2025 - مصدق عليه بمحضر التصديق رقم .../ س لسنة ۲۰۲٥ توثيق أورنج بتنازل الطاعنة عن الطعن الراهن وترك الخصومة فيه، وشفعه بتوكيل خاص مصدق عليه برقم .../ ف لسنة ٢٠٢٥ توثيق نادى الجزيرة صدر منها إليه ويبيح له التنازل والترك، وكان نزول الطاعنة عن الطعن الراهن قد تم بعد انقضاء الميعاد المقرر للطعن بمضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، فإنه يتضمن بالضرورة - وحسب المقرر فى قضاء هذه المحكمة - نزولاً من الطاعنة عن حقها في الطعن، إذ لا تسطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى، ويتم النزول وتتحقق آثاره بمجر حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فلا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنة مصروفات الطعن، دون الحكم بمصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ /1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه، وبغير قضاء بأتعاب للمحاماة للمطعون ضده الأول الذى أناب عنه محام وقدم مذكرة بدفاعه في الطعن، إذ إن شرط القضاء بهذه الأتعاب على الطاعنة - وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ - هو خسرانها لطعنها وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو على غير رغبتها فيها فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادتها كتنازلها عن الطعن.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 270/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

محاماة " أتعاب المحاماةنقض "نظر الطعن أمام محكمة النقضاستحقاقهاترك الخصومة فى الطعن" "الحكم في الطعنأتعاب المحاماة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة