نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه وإن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ فيها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن سالف بيانه المقام من المطعون ضده الثاني في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه الق...
إذ كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهما بصفتيهما بدعواهما المقامة في غضون عام 2018 قد تحددت في طلب إلزام مورث الطاعنين بمقابل الانتفاع عن المدة من 3/10/1998 وحتى 14/12/2015، ومن ثم تحتسب مدة التقادم منذ بداية المطالبة المشار إليها، فلا يسقط الحق في المطالبة بمقابل الانتفاع إلا فيما جاوز خمس ع...
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن سالف بيانه المقام من المطعون ضده الثاني في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه الق...
أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه - حسب تعبير قانون المرافعات - متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن لم ينقضِ، و إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول...
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى رافع الطعن قد مثل بجلسة ../../2025 وأقر بالتنازل عن الخصومة فى الطعن الراهن بموجب التوكيل الخاص رقم ... / أ لسنه ٢٠٢٥ توثيق نادى الصيد المقدم منه والصادر له من الطاعن منه والذى ثبت أنه يبيح ذلك ويتضمن تنازل الطاعن عن الطعن الراهن، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الت...
أنه إذا كان التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى.
أن النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر بجلسة ../../.... وقرر بالتنازل عن الطعن وترك الخصومة فيه بتوكيل خاص يبيح له ذلك، وإذ كان ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل قد حصل بعد فوات ميعاد الطعن الأمر الذي لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى...
إذ كان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعنة قدم إقرار مؤرخ ../3/2025 - مصدق عليه بمحضر التصديق رقم .../ س لسنة ۲۰۲٥ توثيق أورنج بتنازل الطاعنة عن الطعن الراهن وترك الخصومة فيه، وشفعه بتوكيل خاص مصدق عليه برقم .../ ف لسنة ٢٠٢٥ توثيق نادى الجزيرة صدر منها إليه ويبيح له التنازل والترك، وكان نزول الطاعنة عن...
أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه - حسب تعبير قانون المرافعات - متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم...
إذ كان الثابت من محضر جلسة ٨/۱۲/۲۰۲٥ حضور الطاعن بشخصه وتنازله عن الخصومة في الطعن الراهن المرفوع منه على المطعون ضده بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، بما تتحقق معه إحدى الطرق التي تتطلبها المادة ١٤١ من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة، وكان التنازل قد تم بعد انقضاء ميعاد ال...
أنه إذا كان التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى.
أن النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر بجلسة اليوم 8/12/2025 وقرر بالتنازل عن الطعن وترك الخصومة فيه بتوكيل خاص يُبيح له ذلك، وإذ كان ترك الطاعنة الخصومة في الطعن الماثل قد حصل بعد فوات ميعاد الطعن الأمر الذي لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن مُلزمًا لصاحبه بغ...