مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32482 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن السبب الأوحد الذي يصلح سبباً لأحد طريقي الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر هو قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم إلا أنه جعل مناط التفرقة في ذلك هو كون تجاوز حدود الطلبات عن عمد أم سهو من المحكمة مصدره الحكم واعتبر الأول سبباً للطعن بالنقض والثاني سبباً لالتماس إعادة النظر
تصنيف المكتب الفني
نقض "حالات الطعن بالنقضالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.