شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30955 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية أحوال شخصية "مسائل متنوعة". إرث "تعلق أحكام الإرث بالنظام العام". تركة "تحديد نطاق التركة: تعلق أحكام المواريث بالنظام العام" "حكم تصرفات المورث: صحة الوصية في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة". وصية "شروط الوصية: شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصي".

المبدأ القضائي

أن أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بياناً محكماً، وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام؛ لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها، أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان, ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع

تصنيف المكتب الفني

وصية "شروط الوصيةشروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة