شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

وصية "شروط الوصية

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

8 مبدأ
الطعن رقم 30955 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين داخلاً في نطاقها تعيين الورثة، وتحديد أنصبتهم في الإرث، وانتقال التركة إليهم.

الطعن رقم 30955 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

أن أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بياناً محكماً، وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام؛ لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها، أو تبديلها مهما اختلف الزم...

الطعن رقم 30955 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

أن الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت, وهو ما يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته، فإن ت...

الطعن رقم 30955 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (نفاذ الوصية من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة) وقضى ببطلان العقود محل التداعي لصوريتها صورية نسبية واعتبارهما وصية دون استظهار عناصر تركة المورث للتحقق مما إذا كان القدر موضوع العقود يدخل في حدود القدر الجائز الإيصاء به، أم أنه يجاوزه؛ فإنه يكون فضلاً عن قصو...

الطعن رقم 18717 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين داخلًا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم.

الطعن رقم 18717 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

أن أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة بيَّنها القرآن الكريم بيانًا محكمًا، وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المُستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزما...

الطعن رقم 18717 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

أن الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت، وهو ما يوجب على المحكمة -إذا وصفت العقد بأنه وصية- أن تستظهر عناصر التركة وتُقدِّر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة، وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته، فإن...

الطعن رقم 18717 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

7- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف بخصوص قضائه بصحة عقود البيع الصادرة من المورث/ ...، والقضاء مجددًا باعتبارها وصية بقسمة أعيان التركة وببطلانها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد الاعيان لتركة المتوفى دون أن يستظهر عناصر تركة المورث ويُقدر قيمتها للوقوف عما...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة