مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30955 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (نفاذ الوصية من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة) وقضى ببطلان العقود محل التداعي لصوريتها صورية نسبية واعتبارهما وصية دون استظهار عناصر تركة المورث للتحقق مما إذا كان القدر موضوع العقود يدخل في حدود القدر الجائز الإيصاء به، أم أنه يجاوزه؛ فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون
تصنيف المكتب الفني
وصية "شروط الوصيةشروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.