شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30955 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية أحوال شخصية "مسائل متنوعة". إرث "تعلق أحكام الإرث بالنظام العام". تركة "تحديد نطاق التركة: تعلق أحكام المواريث بالنظام العام" "حكم تصرفات المورث: صحة الوصية في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة". وصية "شروط الوصية: شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصي".

المبدأ القضائي

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (نفاذ الوصية من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة) وقضى ببطلان العقود محل التداعي لصوريتها صورية نسبية واعتبارهما وصية دون استظهار عناصر تركة المورث للتحقق مما إذا كان القدر موضوع العقود يدخل في حدود القدر الجائز الإيصاء به، أم أنه يجاوزه؛ فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون

تصنيف المكتب الفني

وصية "شروط الوصيةشروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة