مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25539 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن المشرع إذ حدد نطاق مسئولية المتبوع طبقًا للمادة 174 من القانون المدني بأن يكون الفعل الضار غير المشروع واقعًا من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه, بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة, أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع, أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي, وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أم لا علاقة له بها, وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةعن أعمال تابعه غير المشروعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.