شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

مسئولية "المسئولية التقصيرية

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

115 مبدأ
الطعن رقم 31835 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من أستعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحه من استعمال الحق

الطعن رقم 31835 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

أن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده ، وأنه لا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإ...

الطعن رقم 31835 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

أن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطئاً تقصيرياً يستوجب مساءلة المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بك...

الطعن رقم 28091 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن النص في المادة ۱۷۸ من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تق...

الطعن رقم 28091 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على خطأ مورث الطاعنين بعبوره خط السكة الحديد رغم غلق المزلقان وعمل أجراس الإنذار الذي ينبيء بقدوم القطار مما أدى إلى وقوع الحادث واعتبر ذلك سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية الهيئة المطعون ضدها، وكانت هذه الدعامة الوحيدة لقضائه قد استمدها من الإفاد...

الطعن رقم 13782 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف، بإجرائه معاينة عين التداعي، ووفق وما أثبته بمحاضر أعماله وبحضور وكيلي طرفي التداعي بتاريخ ../2/2022 - وهو تاريخ تالي لتاريخ المحضر القائم بالتنفيذ للحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۱۲ مدني دراو الجزئية - "إن الطريق محل التداعي وضع يد الم...

الطعن رقم 24771 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بانتفاء الخطأ في جانبه بحسبان أن غرق مورث المطعون ضدهما في أولاً يرجع إلى خطئه المتمثل في تسلله إلى شاطئ عجيبة والسباحة فيه بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ١٦٨٤،١٢٤٦،١١٩٦ لسنة ۲۰۲۰ بغلق الشواطئ العامة ومن ضمنها الش...

الطعن رقم 24771 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور في وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة

الطعن رقم 13218 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

أن استيلاء الحكومة على عقار جبرًا عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكي...

الطعن رقم 13218 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع على النحو الذي قدره معتداً في ذلك بتقرير الخبير الذي اطمئن إليه لما ثبت أنه بتاريخ 10/7/1994 تم الاستيلاء الفعلي على أرض التداعي - تاريخ تشغيل مشروع ۷ مواصلات - دون اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون في شأن نزع الملكية، مما يعد غصباً، مما...

الطعن رقم 13218 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ومنها تقرير الخبير طالما كان استخلاصها سائغاً وتقديرها مقبولاً ولا يخالف الثابت بالأوراق.

الطعن رقم 2656 — لسنة 71 ق — جلسة 2026/02/09

أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مه...

الطعن رقم 2656 — لسنة 71 ق — جلسة 2026/02/09

أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ أن مناط رجوع العامل أو ورثته بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة...

الطعن رقم 2656 — لسنة 71 ق — جلسة 2026/02/09

إذ كان الثابت أن مورث الطاعنين من العاملين لدى المطعون ضده الأول بصفته وأن إصابته التي أودت بحياته حدثت إبان مباشرته لعمله لديه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قصر بحثه في الدعوى في مدى مسئولية المطعون ضده الثاني بصفته عن الحادث طبقاً لأحكام المسئولية الشيئية وانتهى في قضائه إلى رفض الدعوى استن...

الطعن رقم 17068 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كا...

الطعن رقم 17068 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يُكمل كل منهما الآخر، وليس في القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معاً، فالسيارة تعتبر في حراسة مالكها ولو أسند قيادتها إلى سائق تابع له، ومن ثم يُسأل كمتبوع عن أخطاء تابعه، فضلاً عن مسئوليته كحارس على السيا...

الطعن رقم 17068 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه - برفض طلب إلزام مالكي السيارتين مرتكبتي الحادث - بالتضامن مع قائدى السيارتين - استنادا إلى انتفاء مسئوليتهما، مع أنهما لم يمارا في أنهما مالكا السيارتين اللتين أحدثتا الضرر الذي لحق بالطاعنين نتيجة وفاة مورثتهم، وأن قائدى السيارتين ت...

الطعن رقم 17745 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كا...

الطعن رقم 17745 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يُكمل كل منهما الآخر، وليس في القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معاً، فالسيارة تعتبر في حراسة مالكها ولو أسند قيادتها إلى سائق تابع له، ومن ثم يُسأل كمتبوع عن أخطاء تابعه، فضلاً عن مسئوليته كحارس على السيا...

الطعن رقم 17745 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه - برفض طلب إلزام مالكي السيارتين مرتكبتي الحادث - بالتضامن مع قائدى السيارتين - استنادا إلى انتفاء مسئوليتهما، مع أنهما لم يمارا في أنهما مالكا السيارتين اللتين أحدثتا الضرر الذي لحق بالطاعنين نتيجة وفاة مورثتهم، وأن قائدى السيارتين ت...

الطعن رقم 17758 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كا...

الطعن رقم 17758 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يُكمل كل منهما الآخر، وليس في القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معاً، فالسيارة تعتبر في حراسة مالكها ولو أسند قيادتها إلى سائق تابع له، ومن ثم يُسأل كمتبوع عن أخطاء تابعه، فضلاً عن مسئوليته كحارس على السيا...

الطعن رقم 17758 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه - برفض طلب إلزام مالكي السيارتين مرتكبتي الحادث - بالتضامن مع قائدى السيارتين - استنادا إلى انتفاء مسئوليتهما، مع أنهما لم يمارا في أنهما مالكا السيارتين اللتين أحدثتا الضرر الذي لحق بالطاعنين نتيجة وفاة مورثتهم، وأن قائدى السيارتين ت...

الطعن رقم 8524 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٥٥ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بإصدار قانون الكهرباء على أنه " ... ويُحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يُقيم مبانيًا على الجانبين إذا كان العقار فضاءً...

الطعن رقم 8524 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

أنه يُشترط في الضرر أن يكون محققًا وهو يعتبر كذلك إذا تحقق سببه ولو تراخى أثره إلى المستقبل.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة