شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25539 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته لم يقض له أو عليه بشيء، وكان الطعن قد بني على أسباب لا تتعلق به, كما أن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفيتهما قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما باعتبارهما مودعا لديهما نسختين من العقد المزور, إلا أنه لم يقض لهما أو عليهما بشيء, وكان الطعن قد أقيم على أسباب لا تتعلق بهما, ومن ثم فإنه لا يقبل اختصام المطعون ضدهما سالفي الذكر في الطعن بالنقض, ولا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض, ويكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة