نقض "الخصوم في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون
إذ كان الشارع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وكذلك قلم كتابها، فإن وزير العدل - الطاعن الأول بصفته - يكون هو دون غيره الذي يمثلهما فيما يرفعانه أو يرفع عليهما من دعاوى وطعون، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما - رئيس محكمة جنوب القاهرة...
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة
الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون
إذ كان الطاعن الأول بصفته - وزير العدل- هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، وبالتالي لا يكون للطاعنين الثاني والثالث صفة في الخصومة لأنهما تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم أمام القضاء، فيكون اختصامهما في الطعن غير مقبول
أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له علي الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب علي إجراءات المرافعة.
أن المشرع خرج عن هذه القاعدة (نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعة) في حالاتٍ ثلاثٍ نصت عليها المادة 218 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة؛ إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم من...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن إنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا انه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بال...
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه قبل الطاعنين بغية طردهم من عين النزاع للغصب وتسليمها إليه وقضى الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده لطلباته؛ فإنهم وبهذه المثابة يعتبروا طرفاً واحداً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة له...
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء بالنسبة للطاعن لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يقبل اختصامه في الطعن.
أنه تحقيقًا لهذا الهدف (استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحُكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف - المرفوع في المِيعاد من أحد زملائه مُنضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت مِيعاد الطعن أو قَبِلَ الحُكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة...
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني ولئن كان قد تم اختصامه في الدعوى ، إلا أنه لم ينازع في الطلبات فيها ، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ، ولم يقض له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإنه ليس خصمًا حقيقيًا في النزاع، ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول.
إن المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي تُرفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رَفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. على أنه إذا كان الحُكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانو...
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين والمطعون ضدها الثانية أقامتا الدعوى على الطاعن بطلب الحُكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 25/8/2012 وبطلان التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة ٢٠١٢ توثيق الرمل وما يترتب على ذلك من آثار، وإذ حَكَمت محكمة أول درجة بر...
أنَّهُ لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه لم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها.
إذ كان المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير وإن وجهت إليهم طلبات من المطعون ضده الأول، إلا أنه لم يعاود التمسك بهذه الطلبات أمام محكمة الاستئناف، وقصر طلباته بشأن قضاء الحكم المستأنف على العقد المؤرخ 10/۱۱/2016، ولم يؤسس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بهم، وبالتالي فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير م...
أنَّ اختصام المطعون ضدهما سالفي الذكر(العاشر والحادي عشر) أمام محكمة الموضوع ومنازعتهما الطاعنات في طلباتهن من شأنه اعتبارهما بصفتيهما خصمين حقيقيين فيجوز اختصامهما في الطعن بالنقض.
وإذ كان المطعون ضدهما المذكورين سلفاً (العاشر والحادي عشر) كانا مختصمين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يقفا من الخصومة موقفا سلبياً بل نازعا في الطلبات وطلبا رفض استئناف الطاعنات، ومن ثمَّ كان اختصامهما في الطعن بالنقض جائزاً ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما على غير أساس.
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضي له أو عليه بشيء أما إذا اختصم للمحاكمة في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته في الطعنين اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه طلبات كما لم يُقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
أن الخصومة في الطعن بالنقض أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه
إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده ثانياً بصفته لانتفاء صفته في الدعوى، ولم يتم استئناف ذلك الشق من قضاء الحكم فصار نهائياً، كما لم يُقض له أو علي بشيء، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضي له أو عليه بشيء أما إذا اختصم للمحاكمة في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته في الطعنين اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه طلبات كما لم يُقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.