مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35757 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاماً، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.