شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34856 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: شرط المنع من التصرف". قوة الأمر المقضى "أثر اكتساب قوة الأمر المقضى". عقد "زوال العقد: فسخ العقد". نقض "الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدي للموضوع".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول قد باع الوحدة السكنية التي سبق له شراءها من المستأنف بصفته إلى المستأنف ضده الثاني بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ ../9/2015 - وهو ما لم يمار فيه المستأنف ضدهما ولم يطعنا عليه بأية مطعن ينال من صحته - والذي قضت محكمة الاستئناف ببطلانه بتاريخ ../1/2021، بما يكون معه المستأنف ضده الأول قد خالف شرط الحظر الخاص ببيع الوحدة السكنية المخصصة له دون موافقة المستأنف بصفته الذى يكون له الحق في طلب فسخ التعاقد الأصلي باعتباره من العقود الملزمة للجانبين، فضلاً عن ثبوت تغيير طبيعة العين من غرض السكنى إلى غرض تجارى بالمخالفة للحظر الخاص باستعمال تلك العين في غير أغراض السكني أو إجراء تعديلات فيها، وقد خلت الأوراق مما يفيد موافقة المستأنف بصفته على عقد البيع المؤرخ ../9/2015 الصادر من المستأنف ضده الأول إلى المستأنف ضده الثاني أو على تغيير غرض العين إلى غير أغراض السكني، وقد سبق للمستأنف بصفته إعذار المستأنف ضده الأول بالفسخ، بما تكون معه طلبات المستأنف بصفته فسخ عقد البيع المؤرخ ../3/2012 والزام المستأنف ضده الأول بتكاليف رد الشئ لأصله - والتي قدرها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه - والتسليم كأثر من آثار الفسخ، قد وافقت صحيح الواقع والقانون، ويتعين القضاء له بها، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإن المحكمة تقضي بإلغائه فيما قضى به في هذا الخصوص وبإجابة المستأنف بصفته لهذه الطلبات.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضينقض " الطعن بالنقض للمرة الثانيةالتصدي للموضوع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة