التصدي للموضوع
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه وفقًا لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
أن المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه إذا كان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن فيه في المرة الأولى
إذ كان الطعن بالنقض في المرة الأولى قد اقتصر النعي على بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام النيابة العامة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها برغم من وجوب اختصامها في دعاوى الوقف عملاً بالمادة 6/2 من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰، بينما انصب النعي في المرة الثانية على قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول...
إن كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أنه لما كان يتعذر على المحكمة الفصل في الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
إنه لما كان الطعن للمرة الثانية؛ وإذ كان يتعين على محكمة النقض أن تحكم في موضوع الدعوى عملاً بنص المادة 269/4 من قانون المرافعات المُعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طُعن عليه في المرة الأولى.
إذ كان الطعن الثاني المطروح قد انصب على ما قضى به بقبول الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف، وهو ما لم يكن مطروحًا في الطعن الأول، كما أنه يتعذر الحُكم في موضوع الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فيها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول قد باع الوحدة السكنية التي سبق له شراءها من المستأنف بصفته إلى المستأنف ضده الثاني بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ ../9/2015 - وهو ما لم يمار فيه المستأنف ضدهما ولم يطعنا عليه بأية مطعن ينال من صحته - والذي قضت محكمة الاستئناف ببطلانه بتاريخ ../1/2021، بما...
إذ كان الطعن هو طعن للمرة الثانية، فإن هذه المحكمة تتصدى لموضوع الدعوى، ويتعين عليها أن تلتزم بحجية الحكم الناقض باعتباره حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه في حدود المسائل التي بتت فيها ويمتنع عليها عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، كما يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق المسألة ال...
ولما كان الطعن للمرة الثانية؛ وكان يتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى عملاً بنص المادة 269/4 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، إلا أنه لما كان الحُكم المطعون فيه وقف عند حد القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى ولم يتطرق إلى موضوعها؛ فإنه يتعين بعد نقض هذا الح...
أنه إذ كانت المادة ٢٦٩/4 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أنه لما كان يتعذر الفصل في الدعوى دون بحث طلبات الطاعنين فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.