مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26489 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لأبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواءً بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وأن تبين ذلك في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت بالحالة الفنية المطروحة عليها ووقفت على كنهها وتعرفت على حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها وأنها بذلت في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ذلك
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في ندب الخبراءالقاعدة القضائية
المسائل الفنية البحتة. وجوب استنفاذ المحكمة كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وبيان ذلك في حكمها. علة ذلك.4 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواءً بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها، وأن تب...
أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواءً بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها، وأن تب...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.