الطعن رقم 35153 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء" "سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاتقدير التعويض عن الخطأ العقدى والتقصيري والعمل غير المشروعالقاعدة القضائية
المسائل الفنية البحتة. وجوب استنفاذ المحكمة كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وبيان ذلك في حكمها. علة ذلك.4 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواءً بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها، وأن تب...
أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لأبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواءً بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وأن تبي...
أنه إذا كانت المسألة المُتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشُقَّ طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفِدَ كُل ما لديها من سُلطة تحقيق لاستجلائها سواءً بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يُعينها في تحقي...