شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35153 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء" "سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها: تقدير التعويض عن الخطأ العقدى والتقصيري والعمل غير المشروع".

المبدأ القضائي

أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواءً بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها، وأن تبين ذلك في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت بالحالة الفنية المطروحة عليها ووقفت على كنهها وتعرفت على حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها وأنها بذلت في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ذلك

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء" "سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاتقدير التعويض عن الخطأ العقدى والتقصيري والعمل غير المشروع

القاعدة القضائية

المسائل الفنية البحتة. وجوب استنفاذ المحكمة كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وبيان ذلك في حكمها. علة ذلك.4 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

الطعن رقم 34065 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواءً بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها، وأن تب...

الطعن رقم 26489 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لأبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواءً بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وأن تبي...

الطعن رقم 115 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

أنه إذا كانت المسألة المُتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشُقَّ طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفِدَ كُل ما لديها من سُلطة تحقيق لاستجلائها سواءً بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يُعينها في تحقي...

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة