مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26550 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
إذ كان المطعون ضده السابع بصفته وحده هو صاحب الصفة في تمثيل الجمعية الزراعية بناحية جديلة دون المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما، إذ إنه المنوط به تنفيذ الحكم بنقل وتعديل بيانات الحيازة بسجلات الجمعية في حال صدوره، كما أن المطعون ضده الثامن بصفته وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أي طلبات أو يتمسك بأي دفاع فيها، ولم يقض له أو عليه بشيء، ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضدهم الخامس والسادس والثامن بصفاتهم في الطعن غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة" "المصلحة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.