مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26550 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي الذي حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ - بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية - تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدني يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائباً يعبر عن إرادتها ويمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة" "المصلحة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.