شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26550 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: الجمعيات التعاونية: الجمعيات التعاونية الزراعية". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة" "المصلحة في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي الذي حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ - بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية - تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدني يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائباً يعبر عن إرادتها ويمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 53 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة" "المصلحة في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة