مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13358 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بطلب إلى المحكمة المطعون في حكمها بعد حجز الاستئناف للحكم لإعادته إلى المرافعة لبحث دفاعه بأن الإيصال سند الدعوى من متحصلات جريمة خيانة أمانة، وأرفق مع طلبه صورة من مستندات تدليلا على ذلك، وكان ذلك من الطاعن دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تعيده إلى المرافعة لتحقيقه وصولاً لمدى صحته، إلا أنها أعرضت عن ذلك وقضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه على ما أورده بمدوناته من أن المستأنف لم يأتي بأسباب جديدة من شأنها تغير وجه الرأي في الدعوى، بعد أنه أشار - في أسبابه - إلى تقديم الطاعن طلب إعادة الاستئناف إلى المرافعة مرفقًا به حافظة مستندات دون أن يقول كلمته في هذا الطلب أو في المستندات المشار إليها سلفاً مما يعيبه (بالقصور والخطأ في تطبيق القانون).
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في إعادة الدعوى للمرافعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.