شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13358 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون). دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى" "تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى" "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة".

المبدأ القضائي

أنه إذا عنَ الخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة التي صرحت فيها المحكمة بتقديم مذكرات أن يُبدي دفاعًا أو تقديم أوراق أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة - وهي في معرض التحقيق من مدى جدية الطلب - أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ما ارتأته متسمًا بالجدية بأن كان دفاعًا جوهرياً من شأنه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنها تكون ملزمة بقبول ما أرفق بالطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول المرافعات

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة