شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10460 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في الدفاع أمام المحكمة". بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري". تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: ماهيتها". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". حيازة "ماهيتها: عناصر الحيازة: من شروطها" "انتقال الحيازة وضمها" "إثبات الحيازة: آثار الحيازة: آثار تملك العقار بالحيازة". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: شروطها: ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتملكها لعقار التداعي بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة - امتداداً لحيازة سلفها - وطلبت منها ندب خبير وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تناول هذا الدفاع وطلب تحقيقه بما يقتضيه من بحث وتمحيص للوقوف على أثره في النزاع وقضي بتأييد الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة اعتماداً على أنها لم تقدم أي مستندات تثبت ملكيتها على وجه يقيني وجازم لعقار التداعي معتبراً ذلك إخفاقاً منها في إثبات دعواها، وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة المشار إليه ولا يصلح رداً عليه، وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاعها وبحث مــدى تــوافــر شروط التقادم الطويل المدة المشار إليها بوجه النعي، وهو دفاع جوهري -إن صح - يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب).

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكشروطهاضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة