شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

الحيازة المكسبة للتملك

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

109 مبدأ
الطعن رقم 21217 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/16

أنَّ وضع اليد المدة الطويلة القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية ويسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب، بما يجعل من تمسك واضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعاً جوهرياً في دعوى الطرد الغصب يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب صحيحة سائغة وإلا كان حكمها قاصراً.

الطعن رقم 21217 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/16

أنَّ إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنَّهُ إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تق...

الطعن رقم 6381 — لسنة 88 ق — جلسة 2026/02/16

أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية...

الطعن رقم 6381 — لسنة 88 ق — جلسة 2026/02/16

إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أن حيازتهن لأطيان التداعي قد تحولت من حيازة عارضة بصفتهن كن مستأجرات لها إلى حيازة أصلية مقترنه بنية التملك منذ تاريخ مشتري مورثهن من ... مورث المطعون ضده الأول مساحة 6س، ــــــ ط، ۲ف بعقد البيع المؤرخ ٥/٥/۱۹۷۲، ومنذ تاريخ مشتراه هو من ... مور...

الطعن رقم 6381 — لسنة 88 ق — جلسة 2026/02/16

أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها

الطعن رقم 6381 — لسنة 88 ق — جلسة 2026/02/16

أنه يقع عبء إثبات تغيير سبب الحيازة (لاكتساب الملكية بالتقادم) على عاتق الحائز العرضي.

الطعن رقم 6381 — لسنة 88 ق — جلسة 2026/02/16

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها واطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في مدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً

الطعن رقم 6381 — لسنة 88 ق — جلسة 2026/02/16

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي ان...

الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

إذ كان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها المقدمة رفقة الطعن أن الطاعنين تمسكوا بملكيتهم لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وضم حيازة سلفهم إليهم، وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، ودفعوا ببطلان عقد الإيجار المؤرخ ../6/۲۰۰۳ لتضمنه تأجير ملك الغير وبالتالي عدم نفاذه في حقهم...

الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية يُعد بذاته سببــًــا لكسب الملكية، ويُسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب؛ بما يجعل من تمسك بوضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعًا جوهريًا في دعوى الطرد للغصب يوجِب على المحكمة الرد عليه بأسباب صحيحة سائغة وإلا كان حكمها قاصرًا.

الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد؛ يستقل بها ظاهرًا فيها بصفته صاحب الحق، غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المُكسِب.

الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أنه إذا قامت الحيازة مستوفية لشرائطها القانونية، ولم يقل مجموع الحيازتين عن خمس عشرة سنة، كان للخلف أن يضُم حيازة السلف إلى حيازته، بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكًا للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يُمكنه معه السيطرة على الشيء ولو لم يتسل...

الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أن النص في المادتين 951/ 2، ٩٦٤ من المدني يدل على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أي المقترنة بنية التملك، وعلى من يُنازع الحائز أن يُثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية.

الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أن مفاد النص في المادة ٩٦٨ من القانون ذاته (القانون المدني) أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها؛ ويُعفى واضع اليد الذي تمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالحيازة المكسبة للملكية أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون؛ فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها إثباتًا أو نفيًا.

الطعن رقم 12095 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

الطعن رقم 12095 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن استند في دعواه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلى أن عقارات النزاع آلت ملكيتها إليهم ميراثاً عن والدهم الذي تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يعرض له إيراداً أو رداً مع أنه دفاع جوهري- لو صح - قد يتغير به وجه الرأي ف...

الطعن رقم 18055 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أن التملك بوضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفي بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، وليس ثمة ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة...

الطعن رقم 18055 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أنه يعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها

الطعن رقم 18055 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أنه يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بهذا السبب أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك

الطعن رقم 18055 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بتملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ شرائه حصة في أطيان النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ ../../1964، واستدل على تاريخ وضع اليد بعقد الشراء سالف الذكر وهو سبب مستقل لكسب الملكية كان يتعين على محكمة الموضوع بحثه والتحقق من صحته، إلا أن الحكم المطعو...

الطعن رقم 17201 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن النص في المادة ٩٧٣ من القانون المدني على أنه "تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ......" يدل على سريان قواعد التق...

الطعن رقم 17201 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن المقصود من المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم المكسب هي مطالبة صاحب الحق بحقه وذلك بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها أما تلك التي ترفع إلى القضاء المستعجل سعياً وراء إجراءات تحفظية أو وقتية فليس من شأنها قطع التقادم ولو كان الطلب فيها مؤسساً علي ما يمس أصل الحق.

الطعن رقم 17201 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي قد رفض طلب الطاعن بتثبيت ملكيته على أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب لما ذهب إليه بعدم اكتمال مدته منذ حيازته لها في تاريخ شرائها في ٢٢/١٠/٢٠٠١ حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة في ٦/٥/۲۰۱۷ لانقطاعها في تاريخ رفع الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٦ مستعجل بندر بنها التي أقامتها عل...

الطعن رقم 17201 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن مجرد المنازعة القضائية لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية وإنما المقصود بالهدوء - الذي هو شرط لهذه الحيازة - ألا تكون قد اقترنت بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ وضع يده هادئاً فإن منازعته أو التعدي على حيازته أثناء حصولها لا يؤدي إلى زوال صفة الهدوء عنها.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة