شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10460 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في الدفاع أمام المحكمة". بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري". تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: ماهيتها". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". حيازة "ماهيتها: عناصر الحيازة: من شروطها" "انتقال الحيازة وضمها" "إثبات الحيازة: آثار الحيازة: آثار تملك العقار بالحيازة". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: شروطها: ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضي بطلانه.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكشروطهاضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة