مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10409 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير ما يقدم إليها وباطَّراح ما لا ترى الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليه وأخضعته إلى تقديرها
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةبالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.