شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10409 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".

المبدأ القضائي

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةبالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة