مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10409 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطَّرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح، فإنه يكون قاصراً.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةبالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.