مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13084 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص.
تصنيف المكتب الفني
قانون "القانون واجب التطبيقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.