قانون "القانون واجب التطبيق
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن على محكمة النقض أن تعرض لمدى جواز قابلية الحكم المطعون فيه للطعن من عدمه، كما أن لها ومن تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن
أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره
أن القانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به اعتباراً من ۱/۱۰/۲۰۲۰ وفقاً للمادة الثانية تستبدل عبارة مائتين وخمسين ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه الواردة بنص المادة ٢٤٨ من القانون الأخير، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه،...
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الو...
أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص.
أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص.
أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتبارًا من 30/6/2007 - والمنطبق على واقعة النزاع - على أنه " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المُحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1)...
وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه - أن السيارة أداة الحادث كانت مؤمنًا من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها بالبند ثانيًا، وأن الحادث الذي أودى بحياة مورثة الطاعنين - وهي الواقعة المُنشئة للحق موضوع التداعي - قد حدثت بتاريخ 4/9/2014، فإن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ۲۰۰۷ المعمول به اعتبارًا من 30/6/2007...
أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققًا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميًا، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلًا وقت وفاته على نحو مستمرٍ ودائم، وأن فرصة الاستمرار...
أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23 ق "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) في 13/5/2018 "أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين ال...
إذ كان البين من أوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها تستأجر عين النـزاع بموجـب عقــد الإيجــار المــؤرخ ../../۱۹۷۹ بقصــد استعمالــه لموظفي الشركة حسب حاجة العمل، فلا يصدق عليه وصف المسكن الذي عناه المشرع في قوانين الإيجار الاستثنائية، وكان النزاع بيــن طرفــي الخصومــة يدور حــول...
أن العبرة في التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقات الإيجارية طبقاً لما جاء بقوانين إيجار الأماكن هو بما ورد في العقد وصفاً للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقًا للمعاين
أن المقصود بالمسكن الخاضع لقوانين إيجار الأماكن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة مستقرة ومعتادة، وأن تنصرف نية المقيم أن يجعل من هذا السكن مستقرة بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، فلا يصدق هذا الوصف على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستراحة العاملين أو سكن الطلاب لديها، إذ إن الغرض الم...
أن قضائها الصادر بتاريخ 30/4/2024 – من أنه إعمالًا للأثر الفوري لنفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - سالف البيان – وأضحى هذا النص معدوم منذ نشأته، بما يتعين معه تطبيق أحكام القانون المدني الواردة بنص المواد 558 و563 و598 و599 و600 على...
أنه إذا ما وجه المؤجر للمستأجر التنبيه برغبته في إنهاء هذا العقد وذلك على النحو الذي نظمته المادة ٥٦٣ من القانون المدني، فإنه ينتج أثره بمجرد إعلان الطرف الآخر به فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة وينقضي العقد وتزول جميع الآثار المترتبة عليه، ويكون الحكم الصادر بإنهائه - ولو صار باتاً - لا...