مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10225 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة، ومن مُقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض، إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة، أو نتيجة غش، أو طرق احتيالية، أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذٍ يعد تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطُرق هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة
القاعدة القضائية
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقَّعة على بياض ممن استؤمن عليها. اعتباره خيانة أمانة. مقتضاه. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة. الاستثناء. وقوع التغيير ممّن تَحصَّل على الورقة خِلسة أو نتيجة غش أو بأية طريقه احتيالية أخرى خلاف التسليم الاختياري. اعتباره تزويراً. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.