تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقَّعة على بياض ممن استؤمن عليها. اعتباره خيانة أمانة. مقتضاه. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة. الاستثناء. وقوع التغيير ممّن تَحصَّل على الورقة خِلسة أو نتيجة غش أو بأية طريقه احتيالية أخرى خلاف التسليم الاختياري. اعتباره تزويراً. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة، أو نتيجة غش أو طرق...
أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة، ومن مُقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض، إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة، أو نتيجة غش، أو...