مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12199 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة ٤٣٥ من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري على المبيع استيلاء مادياً فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم في هذه الحالة حكمياً أو معنوياً.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
تسليم المبيع. سبيله. وضعه تحت تصرف المشتري بما يُمكنه من حيازته والانتفاع به مع إعلامه بأنه قد وضع تحت تصرفه. عدم اشتراط التسليم الفعلي إذ يكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مُستأجراً ويعتبر التسليم في هذه الحالة حُكمياً أو معنوياً. م 435 مدني.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.