تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تسليم المبيع. سبيله. وضعه تحت تصرف المشتري بما يُمكنه من حيازته والانتفاع به مع إعلامه بأنه قد وضع تحت تصرفه. عدم اشتراط التسليم الفعلي إذ يكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مُستأجراً ويعتبر التسليم في هذه الحالة حُكمياً أو معنوياً. م 435 مدني.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن مفاد نص المادة ٤٣٥ من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري على المبيع استيلاء مادياً فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير...
أن مفاد نص المادة ٤٣٥ من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري على المبيع استيلاء مادياً فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير...