شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12199 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام " أوصاف الالتزام: "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس". بيع" أثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية" " سلطتها بشأن مسائل الواقع " "سلطتها في استنباط القرائن".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة ١٦١ من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء، ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، جاز للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي، بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالية المتقابلة، وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ، والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 161 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيريةالخطأ التقصيري الموجب للمسئولية" " سلطتها بشأن مسائل الواقع " "سلطتها في استنباط القرائن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة