مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12199 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة ١٦١ من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء، ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، جاز للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي، بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالية المتقابلة، وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ، والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيريةالخطأ التقصيري الموجب للمسئولية" " سلطتها بشأن مسائل الواقع " "سلطتها في استنباط القرائنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.