الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية" " سلطتها بشأن مسائل الواقع " "سلطتها في استنباط القرائن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه، يُعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته، ما لم يثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه
أن مؤدى نص المادة ١٦١ من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء، ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، جاز للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي، بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين ا...
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية ملف الطعن أن عقد البيع المؤرخ 11/11/2013 تضمن الاتفاق على التزام الشركة المطعون ضدها بتسليم العين المبيعة في 12/11/2015 وكان الثابت من الأوراق أن التسليم لم يتم حتى تاريخ معاينة خبير الدعوى لها في 5/3/2020 إذ أثبت بتقريره أنها غير مفرزة وليس لها حوا...
أن مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ... مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق ومناط ذلك إرادتهما
أنه يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً، وألا يوجب العقد على المتعاقد الذي أبدى هذا الدفع أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر، إذ يمتنع عليه في هذه الحالة أن ينتفع بالدفع، ويتعين عليه أن يفي بما التزم به دون أن ينتظر وفاء...