مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12199 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية ملف الطعن أن عقد البيع المؤرخ 11/11/2013 تضمن الاتفاق على التزام الشركة المطعون ضدها بتسليم العين المبيعة في 12/11/2015 وكان الثابت من الأوراق أن التسليم لم يتم حتى تاريخ معاينة خبير الدعوى لها في 5/3/2020 إذ أثبت بتقريره أنها غير مفرزة وليس لها حوائط فاصلة ولم يتم تشييد المركز التجاري (المول) الكائنة به ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها تكون أخلت بالتزامها التعاقدي بما يرتب للطاعن الحق في التعويض وهو ما تتسع له طلباته إذ إن غايته من دعواه التعويض عن حرمانه من الانتفاع بالعين المبيعة وهو ما يختلف عن أحقيته في مقابل تأجير الشركة المطعون ضدها لعين التداعي بعد تسليمها له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض تعويضه عن حرمانه من ثمار المبيع بقالة عدم قيام الشركة المطعون ضدها بتأجير عين التداعي خلال فترة المطالبة وعدم تقاضيها لأي مقابل فإنه يكون خلط بين المطالبة بالتعويض والمطالبة بمقابل حق التأجير، كما علق التزام الشركة المطعون ضدها بإدارة الوحدة محل التداعي لصالح الطاعن على سداد الأخير لمبلغ وديعة الصيانة رغم أن هذا الالتزام لا يحل إلا بعد وفاء الشركة المطعون ضدها بالتسليم فضلاً عن اتفاق طرفي التداعي على أنه يحق للمطعون ضدها تحصيل مبلغ وديعة الصيانة من مستحقات الطاعن بعد تمام تسليم الوحدة وهو ما يقطع في دلالته على أن التزام الطاعن بسداد وديعة الصيانة غير مقترن أو معاصر لتفعيل الشركة المطعون ضدها للبند السادس من العقد والمتعلق بإدارة الوحدة لصالح الطاعن ومتى استقام ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه للخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيريةالخطأ التقصيري الموجب للمسئولية" " سلطتها بشأن مسائل الواقع " "سلطتها في استنباط القرائنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.