شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12199 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام " أوصاف الالتزام: "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس". بيع" أثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية" " سلطتها بشأن مسائل الواقع " "سلطتها في استنباط القرائن".

المبدأ القضائي

أنه يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً، وألا يوجب العقد على المتعاقد الذي أبدى هذا الدفع أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر، إذ يمتنع عليه في هذه الحالة أن ينتفع بالدفع، ويتعين عليه أن يفي بما التزم به دون أن ينتظر وفاء المتعاقد الآخر لالتزامه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيريةالخطأ التقصيري الموجب للمسئولية" " سلطتها بشأن مسائل الواقع " "سلطتها في استنباط القرائن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة