مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19031 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن النص في المادتين ٣٣٤ و ٣٣٥ من قانون المُرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة في اختصام المحجوز لديه، كما أن للمحجوز عليه مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى طلب رفع الحجز لمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز، ومن ثم فإنه إذا ما اُختصم المحجوز لديه في أيٍّ من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 334 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.