مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13464 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/23
المبدأ القضائي
أن المشرع قد أصدر القانون ۸۹ لسنة ۱۹۹۸ والخاص بالمناقصات والمزايدات ونص في المادة ۳۰ منه على " أن يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات .... عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية .... ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية "، وإذ صدرت تلك اللائحة بقرار وزير المالية ١٣٦٧ لسنة ۱۹۹۸ وتضمنت النص في المادة ۱۲۰ / ۲ على " أن من يرسو عليه المزاد سداد %10 من القيمة الراسي بها عملية البيع، ثم أجازت استثناءً أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد "، مما مفاده أن المشرع نظم بقانون خاص أمر بيع وتأجير العقارات والمنقولات المملوكة للدولة طبقاً للشروط والأوضاع التي بينتها اللائحة التنفيذية والتي صدرت بقرار وزير المالية آنف الذكر، حيث تضمنت المادة ۱۲۰ منها قواعد سداد الثمن، ومؤدي ذلك أن أمر تحديد سعر الفائدة المستحق قد حُدد بموجب تلك اللائحة والمستندة لتفويض في ذلك من القانون سالف الذكر، وإذ حسمت المحكمة الدستورية العليا أمر دستورية هذا النص اللائحي بحكمها الصادر في القضية ٥٠ لسنة ٣٣ ق دستورية بجلسة 7/۱۱/2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٤٦ مكرر (د) بتاريخ 18/۱۱/2015 ومن ثم بات هذا القانون الخاص ولائحته التنفيذية هما واجبي الإعمال دون القواعد العامة في القانون المدني.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
قانون "القانون الواجب التطبيقفوائد " فوائد ثمن البيعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.