قانون "القانون الواجب التطبيق
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المشرع نَظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، وهي واجبة التطبيق ما لم يوجد نص خاص يتعارض وأحكامها، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة مُعينة، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها الشريعة العامة
أن مفاد نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني أنه إذا ما انتهت مدة العقد وأراد أحد طرفيه أن يضع له حدًا فعليه أن ينبه الطرف الآخر برغبته في ذلك بمجرد حلول الأجل المُحدد له، ومن ثم فإن هذا التنبيه يُعَد تصرفًا قانونيًا من جانب واحد يتضمن رغبته الصريحة في إنهاء عقد الإيجار، وهو لا يحتاج إلى قبول ممن وجه إلي...
أنه مع قيام القانون الخاص، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاةٍ صريحةٍ للغرض الذي من أجله وُضع القانون الخاص.
أن المشرع قد أصدر القانون ۸۹ لسنة ۱۹۹۸ والخاص بالمناقصات والمزايدات ونص في المادة ۳۰ منه على " أن يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات .... عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية .... ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية "، وإذ صدرت تلك اللائحة بقرار وزير المالية ١٣٦٧ لسنة ۱۹۹...
إذ كانت قائمة شروط البيع التي ارتضاها المطعون ضده فصارت قانون المتعاقدين قد تضمنت النص على استحقاق العائد طبقاً للمادة ۱۲۰ من اللائحة سالفة الذكر، وكان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية من تقرير الخبير أن قيمة عائد التأخير المستحق علي المطعون ضده طبقاً للبند الرابع من شروط مزاد بيع محل التداعي عن باقي...
أن البين من استقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين منذ القانون رقم 121 لسنة 1947 وحتى القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتي وردت فيها علي سبيل الحصر لا على سبيل البيان، وهو حص...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخضع عين النزاع لأحكام القانون المدني وقضى بإخلاء الطاعن منها على سند من انتهاء عقد إيجاره المؤرخ ../7/1968 لانتهاء مدته إعمالاً لنص المادة 563 من القانون المدني، في حين أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية هي التي تحكم هذه العلاقة الإيجارية والتي حددت أسباب اخلاء الأماكن...