شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19227 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التي يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها، فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقض

القاعدة القضائية

مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي. تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى أو الطلب فيها دون أن تستنفد محكمة أول درجة ولايتها فيه. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة