مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19227 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها، فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالقاعدة القضائية
مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي. تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى أو الطلب فيها دون أن تستنفد محكمة أول درجة ولايتها فيه. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.