شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19227 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة، والمصلحة". دفوع "الدفوع الشكلية: ماهيتها: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع" "الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات: اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات".

المبدأ القضائي

أن الدفع الإجرائي (الإخطار في دعوى التسليم) على هذا النحو يختلف في طبيعته عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة ١١٥ من قانون المرافعات والذي يتحقق عند انتفاء أحد الشرائط العامة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في إقامتها وبالحكم به تستنفد المحكمة ولايتها - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة -.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 115 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

القاعدة القضائية

الدفع الإجرائي كالإخطار في دعوى التسليم. اختلاف طبيعته عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات. تحققه. شرطه. انتفاء الشرائط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في إقامتها. مؤداه. استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم به. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة