تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الدفع الإجرائي كالإخطار في دعوى التسليم. اختلاف طبيعته عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات. تحققه. شرطه. انتفاء الشرائط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في إقامتها. مؤداه. استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم به. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن الدفع الإجرائي (الإخطار في دعوى التسليم) على هذا النحو يختلف في طبيعته عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة ١١٥ من قانون المرافعات والذي يتحقق عند انتفاء أحد الشرائط العامة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في إقامتها وبالحكم به تستنفد المحكمة ولايتها - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة -.
أن الدفع الإجرائي (الإخطار في دعوى التسليم) على هذا النحو يختلف في طبيعته عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة ١١٥ من قانون المرافعات والذي يتحقق عند انتفاء أحد الشرائط العامة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في إقامتها وبالحكم به تستنفد المحكمة ولايتها - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة -.