مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15290 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أنه إذ كان الشرط الفاسخ - جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه - لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان للمشتري الدفع بحقه في حبس ما لم يعجل من الثمن، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكيةنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.