شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15290 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام. بطلان "بطلان الأحكام". بيع "التزامات المشترى: الوفاء بالثمن: حق المشترى في حبس الثمن". تسجيل. حكم "بطلانه". دعوى "الدفاع الجوهري". عقد "فسخ العقد الفسخ الاتفاقي، الفسخ القضائي". ملكية. نقض

المبدأ القضائي

أنه إذ كان الشرط الفاسخ - جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه - لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان للمشتري الدفع بحقه في حبس ما لم يعجل من الثمن، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 157 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكيةنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة