مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15290 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد تسكت أمام محكمة الاستئناف بحقها في حبس باقي أقساط الوحدة المبيعة لوجود نزاع على ملكية الأرض المقام عليها الوحدة، وقدمت تدليلًا على جدية هذا السبب أحكام قضائية ثابت منها نشأة هذا النزاع عام ٢٠٠٨ إلى أن قضت محكمة النقض بجلسة 19/۳/2023 في الطعن رقم ... لسنة ٩٢ ق ببطلان عقد البيع موضوع المشهر رقم ... لسنة ۲۰۰۷ شهر عقاري مرسى مطروح، كما قدمت صورة من العقد المسجل رقم ... لسنة ۲۰۰۸ شهر عقاري مرسى مطروح مؤشر على هامشه بما يفيد وجود دعوى بطلان عليه، وكانت هذه النزاعات مما تهدد الطاعنة بنزع المبيع من تحت يدها وتشكك في نقل الملكية إليها، بما يوجب التجاوز عن الشرط الفاسخ الوارد بالعقد ولا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني الخاضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل أثر الشرط الفاسخ، ورفض دفاع الطاعنة آنف البيان على سند من كتاب رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي الثابت فيه أن الأرض مملوكة للمطعون ضده بصفته وأن بطلان المشهر سالف البيان لا يمس ملكيتها لوجود عقود بيع ابتدائية ومسجلة وجمعية عمومية لاتحاد الملاك البائع للأرض بتاريخ 25/۱۲/2000 اعتمدت البيع دون أن تعرض المحكمة لهذه المستندات ودلالتها على استقرار الملكية للمطعون ضده بصفته وبما لا يواجه دفاع الطاعنة من أن النزاعات القضائية تهدد ملكيتها ولا يصلح ردًا عليه، كما استند الحكم على عدم اتخاذ الطاعنة ثمة إجراءات قانونية للإعلان عن رغبتها في حبس الأقساط حال أن المعتصم بالحق في الحبس في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها عند ذلك بحقه في عدم التنفيذ، بما يشوب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فضلًا عن القصور في التسبيب مما يعيبه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكيةنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.