مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15162 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أنه يتعين على القاضي أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه عند المجاوزة قضاء في غير خصومة.
تصنيف المكتب الفني
نقض "حالات الطعن بالنقضالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.