شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15162 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به ". نقض " حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ".

المبدأ القضائي

إذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى هي إلزام مورث الطاعن والمطعون ضدها الثانية بأن يؤدى لها التعويض المطالب به لعدم تنفيذ قرار النيابة رقم .... لسنة .... بتسليم الصغيرة ... لها، وإذ توفي طليقها أثناء تداول الدعوى فاختصمت ورثته الطاعن والمطعون ضدها الثانية وطلبت إلزامهما بذات طلبات الدعوى الأصلية، ولم توجه أي طلب للطاعن بشخصه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بشخصه بالتعويض الذي قدره على سند مما أورده بمدوناته من أنه فضلاً لعدم تنفيذه قرار تسليم الصغيرة رقم .... لسنة .... الصادر ضد مورثه ولم ينفذ القرار الصادر ضده برقم .... لسنة ....، وهو ما یعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم وخروجاً عن نطاق الدعوى المطروحة مما يعيبه.

تصنيف المكتب الفني

نقض "حالات الطعن بالنقضالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة