شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29020 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات" "دعوى التأمين: تقادم الدعوى" "تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن" . تعويض "التعويض عن الضرر المادي". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: نطاق سريان القانون من حيث الزمان".

المبدأ القضائي

وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه - أن السيارة أداة الحادث كانت مؤمنًا من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها بالبند ثانيًا، وأن الحادث الذي أودى بحياة مورثة الطاعنين - وهي الواقعة المُنشئة للحق موضوع التداعي - قد حدثت بتاريخ 4/9/2014، فإن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ۲۰۰۷ المعمول به اعتبارًا من 30/6/2007 ، تكون هي الواجبة التطبيق ويكون للطاعنين الحق في الادعاء المباشر أمام القضاء قِبل الشركة المطعون ضدها بالبند ثانيًا منذ تاريخ الحادث لإلزامها بمبلغ التأمين عن هذا الحادث دون ضرورة أن يستصدروا أولًا حكمًا بثبوت مسؤولية المسؤول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب في الحادث، وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانبه اكتفاء بتحقق الخطر المؤمن منه، وإذ كانت الدعوى الراهنة قد أقيمت بإيداع صحيفتها في 20/5/2020 بعد مُضي أكثر من ثلاث سنوات من وقوع الحادث بتاريخ 4/9/2014 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين بالتعويض قِبل الشركة المطعون ضدها بند ثانيًا فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

تصنيف المكتب الفني

قانون "القانون واجب التطبيقسريان القانوننطاق سريان القانون من حيث الزمان
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة