مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29020 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتبارًا من 30/6/2007 - والمنطبق على واقعة النزاع - على أنه " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المُحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص"، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على أنه "تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني"، يدل على أن المشرع رغبةً منه في استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات -والتي سبق أن ضمَّنها المادة الخامسة من القانون الملغي رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥- أعطاه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها لاقتضاء حقه في التعويض رغم أنه ليس طرفًا في عقد التأمين أو مشترطًا لمصلحته فيه وذلك استثناء من القاعدة العامة في نسبية أثر العقد، فقد كفل له هذا الحق أيضًا في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد المُشار إليه فجعل له أو لورثته حق الادعاء المباشر أمام القضاء قِبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المُشار إليها في هذا القانون دون حاجة أن تختصم فيها المسؤول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب في الحادث ودون ضرورة أن يُستصدر أولًا حكمٌ بثبوت مسؤولية أيِّ منهما وتحديد مبلغ التأمين المستحق له، إذ إن حقه في هذه الدعوى مُستمد مباشرة من هذا النص والذي حرص المشرع في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون على النص أن مدة تقادمها هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة ٧٥٢ من القانون المدني
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
قانون "القانون واجب التطبيقسريان القانوننطاق سريان القانون من حيث الزمانالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.