شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29020 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات" "دعوى التأمين: تقادم الدعوى" "تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن" . تعويض "التعويض عن الضرر المادي". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: نطاق سريان القانون من حيث الزمان".

المبدأ القضائي

أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققًا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميًا، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلًا وقت وفاته على نحو مستمرٍ ودائم، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت مُحققة، وعندئذ يُقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بِفَقْد عَائِلهِ ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس وذلك بغض النظر عن قرابة المضرور للمتوفى أو وراثته له، ذلك لأن المضرور يُطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه هو نفسه وقد وقع فعلًا أو ثبت أنه سيقع حتمًا وذلك بخلاف التعويض عن فوات الفرصة وهو الأمر الذي لا يثور إلا إذا كان المُتوفى لا يعول الطالب.

تصنيف المكتب الفني

قانون "القانون واجب التطبيقسريان القانوننطاق سريان القانون من حيث الزمان
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة