مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29020 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققًا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميًا، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلًا وقت وفاته على نحو مستمرٍ ودائم، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت مُحققة، وعندئذ يُقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بِفَقْد عَائِلهِ ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس وذلك بغض النظر عن قرابة المضرور للمتوفى أو وراثته له، ذلك لأن المضرور يُطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه هو نفسه وقد وقع فعلًا أو ثبت أنه سيقع حتمًا وذلك بخلاف التعويض عن فوات الفرصة وهو الأمر الذي لا يثور إلا إذا كان المُتوفى لا يعول الطالب.
تصنيف المكتب الفني
قانون "القانون واجب التطبيقسريان القانوننطاق سريان القانون من حيث الزمانالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.