مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1011 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن عقد البيع لا ينقل إلى المشتري ملكية المبيع إلا بالتسجيل، فإذا لم يُسجل عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع، ويكون له بيع العقار إلى مشترٍ آخر، ولا محل للمفاضلة بين المشترين من نفس البائع بسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك أن المفاضلة بين هؤلاء المشترين هو الأسبقية في التسجيل، فإذا سبق أحدهم إلى تسجيل عقده بات نافذًا لا في حق البائع فحسب بل في حق الغير ومنهم المشتري الآخر الذي تأخَّر في تسجيل عقده.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لعقد البيعالمفاضلة بين المشترين لعقار واحدالقاعدة القضائية
عقد البيع. لا ينقل ملكية العقار للمشتري إلا بالتسجيل. عدم تسجيل عقده. أثره. بقاء العقار على ملك البائع. مؤداه. جواز بيعه لآخر. لا محل للمفاضلة بين عقديهما. علة ذلك. مناطها. أسبقية التسجيل.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.