شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1011 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية: تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم من متصرف واحد". تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لعقد البيع: المفاضلة بين المشترين لعقار واحد".

المبدأ القضائي

أن عقد البيع لا ينقل إلى المشتري ملكية المبيع إلا بالتسجيل، فإذا لم يُسجل عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع، ويكون له بيع العقار إلى مشترٍ آخر، ولا محل للمفاضلة بين المشترين من نفس البائع بسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك أن المفاضلة بين هؤلاء المشترين هو الأسبقية في التسجيل، فإذا سبق أحدهم إلى تسجيل عقده بات نافذًا لا في حق البائع فحسب بل في حق الغير ومنهم المشتري الآخر الذي تأخَّر في تسجيل عقده.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لعقد البيعالمفاضلة بين المشترين لعقار واحد

القاعدة القضائية

عقد البيع. لا ينقل ملكية العقار للمشتري إلا بالتسجيل. عدم تسجيل عقده. أثره. بقاء العقار على ملك البائع. مؤداه. جواز بيعه لآخر. لا محل للمفاضلة بين عقديهما. علة ذلك. مناطها. أسبقية التسجيل.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة